responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 898
القندي عن درست عن محمد بن مسلم قال قال القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله 13 وقد تقدم في القبلة حديث زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت ما سوى ذلك؟ قال سنة في فريضة أقول استدل بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ويأتي ما يدل أيضا على الاستحباب و على نفي الوجوب 2 باب تأكد استحباب القنوت في الجهرية والوتر والجمعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت الحديث 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له 3 وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة


[13] تقدم في 1 / 1 من القبلة
راجع 19 / 1 من أفعال الصلاة و 10 / 10 من القراءة و 7 و 10 / 49 منها. ويأتي ما ينافي
بظاهره ويحمل على التأكد في ب 2 و 3 وما يدل عليه في ب 4 فتأمل وفى ب 5 وفى ج 3 في 11 /
من صلاة الجمعة و ب 7 من الكسوف،
الباب 2 - فيه 9 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 159 أورده بتمامه في 3 / 3
[2] يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 172 قوله: والعتمة، هكذا في النسخ، ولعله مصحف
المغرب أو أراد نافلة العشاء أو أراد من العشاء المغرب.
[3] يب ج 1 ص 195 صا ج 1 ص 172.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 898
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست