responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 770
(7430) [5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة أقول هذا محمول على الترك سهوا أو نسيانا أو جهلا وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
باب 30 : ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عينا في الأخيرتين؟؟ ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود؟
قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد ابن عيسى مثله.
[2] وباسناده عن سعد عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي (عليه السلام) قال صليت مع أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية. أقول يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب


[5] الفقيه ج 1 ص 114 تقدم ما يتعلق بالحديث في ج 1 في ذيل 38 من الوضوء.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 30 ويأتي ما يدل على حكم
سجدتي السهو في ج 3 في ب 32 من الخلل، راجع أيضا 1 ر 26 من الخلل.
الباب 30 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 177 - السرائر ص 476 أخرجه أيضا في 8 / 51
[2] يب ج 1 ص 177.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست