responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 738

باب 5 : جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما اني أردت أن أعلمكم.
[2] وباسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية أقول حمله الشيخ على التقية لما مر (7305) [3] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن سعد عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم أقول ويأتي ما يدل على ذلك عموما في أحاديث التقية
باب 6 : أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية إن كان يحسن غيرها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن


الباب 5 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161
[2] يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161
[3] علل الشرايع ص 120
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4، ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 8
الباب 6 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 ص 161 - قرب الإسناد ص 95 - بحار الأنوار
ج 4 ص 155. طبعة امين الضرب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست