responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 712
دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله [2] وباسناده عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن وعلي ابن محمد جميعا عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه [3] وعنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته [3] باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقا ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية أخرى وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع.
(7205) [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يريد أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشر ركعات ويحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا إلا أن يصليها متعمدا فإن لم ينو ذلك فلا


[2] يب ج 1 ص 233 و 192
[3] يب ج 1 ص 245 و 233 الباب 3 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 234.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست