responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 694
رخصة جاءت بعد العزيمة أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه ويأتي ما يدل عليه في الركوع وفي الجماعة وغير ذلك قال الشهيد ما تضمن ترك الاضطجاع محمول إما على التقية، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب 2 باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث) وقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة مثله 2 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير مثله 3 وعنه عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: فصل لربك وانحر قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره وقال: لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 24 / 1 من مقدمة العبادات، وفى 7 / 17 و 2 / 19 من القبلة
ما يحمل على الاضطرار، وفى ب 50 و 51 و 52 و 3 / 53 من لباس المصلي، وفى 1 / 15 مما يسجد
عليه، وفى ب 1 من أفعال الصلاة، راجع 21 / 2 من الاذان، ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 6 و 7
و 8 و 11 / 13 هنا، وفى ب 24 من الركوع، وفى ج 3 في ب 73 من الجماعة.
الباب 3 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 89 - الفروع ج 1 ص 83 أخرجه بتمامه عنهما وعن التهذيب في 3 ر 9
من القبلة، وتأتي قطعة في 1 ر 16.
[2] الفروع ج 1 ص 88 - المحاسن ص 80 أورده أيضا في 1 / 16 من الركوع.
[3] الفروع ج 1 ص 93 - يب ج 1 ص 158 أورد قطعة منه في 3 / 15 من القواطع، و
ذيله في 4 و 3 و 5 و 6 من السجود.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست