responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1276
جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال لا بأس. أقول المراد الكلام بعد التسليم من كل ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ويأتي ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام الواقع مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله، وتقدم ما يدل على عدم جواز الكلام في الصلاة عمدا ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والإشارة وغير ذلك ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 26 : عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة قال وما له فعل قلت عبث به حتى مسه بيده قال: لا بأس.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة فقال لا بأس.
(9355) [3] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن


تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 1 و ب 2 وتقدم في ب 9 جواز التلبية والتسبيح لايقاظ الراقد
وغيره جواز التنحنح وغيره راجعه، يأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 3 و 4 من الخلل.
الباب 26 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 231
[2] الفروع ج 1 ص 99 أورده أيضا في ج 1 في 7 ر 9 من النواقض.
[3] الفروع ج 1 ص 29 أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 1 في 1 ر 9 من النواقض وفى
1 / 44 من الحيض.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست