responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1270
عن عمار مثله وأسقط قوله فيقرأ [5] وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن محمد بن غالب عن يعقوب بن يوسف عن عبد الرحمن عن معاذ بن هشام عن أبيه عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن صصم عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة قال معمر قلت ليحيى وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء ويأتي ما يدل عليه.

باب 20 : جواز قتل المصلى القملة والبرغوث والبقة والذباب وسائر الهوام وطرح القملة ودفنها في الحصا (9325) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوئه قال لا ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي مثله ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي قال يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى.
[3] وفي (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) (في حديث الأربعمائة) قال وإذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف


[5] معاني الأخبار ص 68
راجع ج 1 ب 17 من النواقض وذيله، يأتي ما يدل عليه في ب 20
الباب 20 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 122 المصلى تعرض له السباع - الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 230
أورده أيضا في ج 1 في 1 / 17 من النواقض،
[2] الفقيه ج 1 ص 122
[3] الخصال ج 2 ص 161


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست