responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1264

باب 15 : عدم جواز التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة وعدم جواز الفعل الكثير فيها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعل.
[2] محمد بن يعقوب بالاسناد السابق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال وعليك بالاقبال على صلاتك (إلى أن قال) ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس.
(9300) [3] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) قال ولا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] عبد الله بن جعفر (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر قال قال أخي قال علي بن الحسين (عليه السلام) وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل.
[5] ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه. وزاد: وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له.
[6] وقد تقدم حديث حريز عمن ذكره عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه لم يكن يرى


الباب 15 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 158
[2] الفروع ج 1 ص 82 تقدم تمامه في 5 ر 1 من أفعال الصلاة وقطعة في 3 ر 14 هنا
[3] الفروع ج 1 ص 93 - يب ج 1 ص 158 أورد تمامه في 3 ر 2 من القيام، وقطعة في
4 و 3 و 5 ر 6 من القيام.
[4] قرب الإسناد ص 95 - بحار الأنوار ج 4 ص 155
[5] قرب الإسناد ص 95 - بحار الأنوار ج 4 ص 155
[6] تقدم في 5 ر 16 من القبلة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست