responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1255
إلى سيده والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهو له كارهون، والزبين فقيل يا رسول الله وما الزبين؟ قال الرجل يدافع البول والغائط، والسكران فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة. وفي (الخصال) عن أبيه عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد مثله ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(9260) [7] محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه (عليه السلام) قال لا يصلي الرجل وهو زناء أي حاقن.
[8] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلي أحدكم وبه أحد العصدين (العصرين - الصدين) يعني البول والغائط ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي مثله إلا أنه قال أحد العقدين أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي النواقض.

باب 9 : جواز ايماء المصلى وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح لتنبيه الغافل وصفقه بيده للحاجة وضرب الحائط لايقاظ النايم وحكم التلبية
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)


[7] المجازات ص 77
[8] المحاسن ص 82 - معاني الأخبار ص 52
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وما ينافي في 14 / 2 هنا وفى 11 / 6 من النواقض
الباب 9 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 123.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست