responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1249
يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
[4] وباسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: ينظر فيه أن يفتشه.
[5] وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال لا وما أحب أن يفعل. أقول: حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يمينا وشمالا.
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
(9240) [7] وفي (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) (في حديث الأربعمائة) قال الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير.
[8] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟


[4] يب ج 1 ص 231 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 فيه: يفتشه وهو في صلاته - قرب الإسناد ص 89
[5] يب ج 1 ص 192 - صا ج 1 ص 203
[6] الفقيه ج 1 ص 122 أورده أيضا في 4 ر 9 من القبلة وفى 1 ر 25 هنا
[7] الخصال ج 2 ص 162 تقدم اسناده في 6 ر 23 من الدعاء
[8] السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 96.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست