responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1248
صلاته وخلفه ماء هل يجوز له أن ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟
قال إذا لم يلتفت فلا بأس.
[19] وعن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الأز أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض وغيرها.

باب 3 : بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يمينا وشمالا
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟
قال لا ولا ينقض أصابعه.
(9235) [2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وذكر الذي قبله.
[3] وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام)


[19] قرب الإسناد ص 54؟؟
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 و 11 ر 6 و ب 7 من النواقض، وفى 2 ر 55 من النجاسات وفى
4 ر 1 و 6 ر 3 من التسليم وهنا في 2 و 4 ر 1 راجع 5 / 40 من الجماعة و 2 / 72
الباب 3 فيه 8 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 102 ما يقطع الصلاة - يب ج 1 ص 192 - صا ج 1 ص 203 أورده
أيضا في 1 ر 14.
[2] الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في 4 / 3 من التسليم، وأورد صدره
في 8 ر 11 من مكان المصلي وبعده في 10 ر 2 هنا وفى ج 1 في 2 ر 7 من النواقض،
[3] يب ج 1 ص 192 - صا ج 1 ص 203.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست