responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1243
مضى من صلاته التي صلى بالتيمم أقول: يأتي وجهه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة مثله وباسناده عن محمد ابن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
[11] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته؟؟ تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام قال: قلت: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله أقول: حمل الشيخ هذا والذي قبله على حصول الحدث نسيانا وخصه بالتيمم ويرده أن يوافق أشهر مذاهب العامة ويعارض الأحاديث الكثيرة المتواترة التي عمل بها علماء الإمامية ويخالف الاحتياط فتعين حمله على التقية وقد تقدم في مكان المصلي في عدة أحاديث أنه لا يقطع صلاة المسلم شئ وفيها وفي أحاديث الحصر التي هنا مع ما يأتي دلالة على الحكم الثاني والله أعلم.


[11] يب ج 1 ص 237 أورد ذيله في 15 / 3 من الخلل
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 6 ر 1 من النواقض وفى 6 و 10 / 3 و 5 / 5 هناك و ب 36 من الجنابة وفى ب 13
من التشهد ما ينافيه وفى 2 / 3 من التسليم، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 2 وتقدم في ج 1
في ب 2 و 3 من النواقض ما يدل على عدم قاطعية المذي والودي وفى ب 11 من مكان ما يدل على
عدم قاطعية المرور، ويأتي ما يدل عليه في ج 3 في 1 / 12 من الخلل وفى ب 1 من قضاء الصلوات
و ب 41 و 72 من الجماعة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست