responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1002
في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
[3] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال أما صلاتهم (صلاته ظ) فقد مضت وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد أقول هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهد دون التعمد وقد تقدم ما يدل على ذلك ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهد الواجب قاله الشيخ ويحتمل الحمل على التقية لما تقدم في النواقض ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة (8310) [4] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد. أقول تقدم الوجه فيه.
[5] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) باسناده الآتي عن علي (عليه السلام) (في حديث الأربعمائة) قال إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته. أقول قد عرفت وجهه وما يعارضه مما مضى ويأتي.


[3] المحاسن ص 325
[4] الفروع ج 1 ص 96
[5] الخصال ج 2 ص 166
يأتي ما ينافيه في ب 1 من القواطع وذيله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 1002
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست