responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 552
التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه؟ قال: لا بأس.
[2] قال: وسئل (ع) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه؟
قال: لا بأس، وعن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) مثله.
[3] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أن يصلى فيه، قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير فيما يسجد عليه.

باب 66 : حكم الوقوف على المساجد
[1] محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق (ع) عن الوقوف على المساجد فقال: لا يجوز فان المجوس وقفوا على بيوت النار (6580) [2] وفي (العلل) عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر، عن أبي الصحاري، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ فقال: إن المجوس وقفوا على بيت النار. أقول: ويأتي ما يدل على استحباب الوقوف والصدقة الجارية عموما في محله، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولوية لما مر من الامر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك و


[2] الفقيه ج 1 ص 77 - قرب الإسناد ص 121 - بحار الأنوار ج 4 ص 51
يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 مما يسجد عليه.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
الباب 66 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 78
[2] العلل ص 114 في النسخة المصححة من الوسائل: فقال: ان المجوس (لا لان المجوس خ ل)
يأتي ما يدل على استحباب الوقف والصدقة الجارية في ج 6 في ب 1 و 2 وغيرهما من
كتاب الوقوف.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست