responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 553
الوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر ولفظ " لا " في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنه لا يجوز الوقف على المسجد لأنه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم، وقد حمله العلامة والشهيد على الوقف للتزويق والزخرفة، و حمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الا ولاد لخدمتها، كما في الشرع السابق والله أعلم.

باب 67 : كراهة جعل المساجد طرقا والمرور بها حتى يصلي ركعتين.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه (في حديث المناهي) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب تحية المسجد، وعلى جواز الجواز فيه حتى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس.

باب 68 : استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (ع) جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: شر


الباب 67 - فيه حديث.
[1] الفقيه ج 2 ص 194
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 و 17 من الجناية وفى ب 35 من الحيض، وفى
ب 42 هنا.
الباب 68 - فيه - حديثان:
[1] الفقيه ج 2 ص 65 (باب السوق من التجارة) أخرجه عنه وعن المعاني في ج 6 في 1 / 60
من آداب التجارة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست