نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 445
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله. (6175) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها. [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل قال: قال الرضا (ع): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا. [4] وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها: منها مسان الطرق. وفي حديث ابن أبي عمير عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) مثله. [5] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة، واعتزل على جانبيها. [6] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: كان طريق يوطأ فلا تصل عليه، قال: قلت له: إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه؟ قال: فإن خاف فليصل.
[2] الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 تقدم صدره من الكافي في 2 / 17 وله قطعات أخرى نشير إليها على الترتيب: يأتي قطعة في 1 / 20 وتقدم قطعة في 5 / 13 ويأتي قطعة في 2 / 22 [3] الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 189 - الفقيه ج 1 ص 79 [4] تقدم في 6 و 7 ر 15 [5] يب ج 1 ص 198 [6] يب ج 1 ص 198 في المطبوع: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان خاف الضيعة فليصل.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 445