responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 444
انضح بالماء، ثم صل، قال: وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم لا بأس. أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الدواب وغير ذلك.

باب 18 : كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة بول، واستحباب ستره
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأول (ع) قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ الحديث.
[2] محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 19 : كراهة الصلاة على الطرق وان لم تكن جواد، و جواز الصلاة على جوانبها
[1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: لا بأس أن تصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن تصلي في الجواد.


تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 / 15 ويأتي ما يدل عليه في 2 / 25 وفى ج 5 في 9 و 12 / 30
من أحكام الدواب.
الباب 18 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 89 أورده أيضا في 1 / 12 من القبلة
[2] الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 لعله أشار بقوله: ويأتي إلى ما يأتي في
ب 31 راجعه.
الباب 19 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 108 الصلاة في الكعبة وفوقها - يب ج 1 ص 243 أورد صدره في 2 / 23.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست