responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 428
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان وترك أو نحوه.
(6105) [5] وبإسناده عن سعد، عن السندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أصلي والمرأة إلى جنبي (جانبي) وهي تصلي؟ قال: لا، إلا أن تقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
[6] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عمن أخبره عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟
قال: لا بأس أقول: حمله الشيخ على وجود حائل أو تباعد عشرة أذرع لما يأتي، والأقرب حمله على الجواز، وما تقدم على الكراهة إذ لا تصريح هناك بالتحريم، ولا بطلان الصلاة، ولا الامر بالإعادة إلا فيما يأتي، وله احتمالات متعددة، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف من قرائن الاستحباب.
[7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس.
[8] وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس.
[9] وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه.


[5] يب ج 1 ص 201 تقدمت قطعة منه في 5 / 4
[6] يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200
[7] الفقيه ج 1 ص 80
[8] الفقيه ج 1 ص 80 في المطبوع: فلا باس صلت بحذاء وحدها.
[9] الفقيه ج 1 ص 131 (باب الجماعة) أورد صدره في 1 / 30 من أحكام المساجد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست