نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 429
(6110) [10] وفي كتاب (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) قال: إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. [11] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (رحل) فلا بأس. [12] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل. [13] وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 : جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره [1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
[10] العلل ص 138 [11] الفروع ج 1 ص 82 [12] السرائر ص 472 [13] السرائر ص 472 تقدم ما يدل على ذلك في ب 4، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 الباب 6 - فيه 5 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 244، أورده أيضا في ج 3 في 1 / 19 من الجماعة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 429