responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 429
(6110) [10] وفي كتاب (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) قال: إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان.
[11] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (رحل) فلا بأس.
[12] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟
قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
[13] وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.


[10] العلل ص 138
[11] الفروع ج 1 ص 82
[12] السرائر ص 472
[13] السرائر ص 472
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 9 و 10
الباب 6 - فيه 5 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 244، أورده أيضا في ج 3 في 1 / 19 من الجماعة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست