responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 286
حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسلبه إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
(5495) [3] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى مثله. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.
[4] وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لا بأس.
[5] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة، قال: لا ينبغي ذلك.
[6] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) إن حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط. أقول: تقدم وجهه.
[7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه، قال: لا بأس.


[3] يب ج 1 ص 238 و 229 - صا ج 1 ص 197 للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في
2 / 16 من القيام.
[4] يب ج 1 ص 229 - صا ج 1 ص 197 أورده أيضا في 2 / 40
[5] يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 197
[6] يب ج 1 ص 242 أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في 4 ر 24
[7] الفقيه ج 1 ص 84.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست