نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 287
(5500) [8] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض لا يضمنه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم. [9] وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوزه عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 24 : كراهة التوشح فوق القميص والاتزار فوقه خصوصا للامام، وعدم تحريم ذلك [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، و إن كانت عليه ثياب كثيرة، لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن مثله.
[8] قرب الإسناد ص 89 [9] قرب الإسناد ص 89 أخرج مثله عن المسائل في 12 ر 24 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 و 2 / 22 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 24 وفى ب 23 من الملابس. الباب 24 - فيه 12 حديثا: [1] الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 196 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان. [2] يب ج 1 ص 333 - العلل ص 117 ذيله: وعن الرجل أدرك الامام إه يأتي في 5 / 25 من الاذان. وفى العلل ذيل أورده في 2 / 35 من الاذان.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 287