responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 257
مر في هذه الرواية بعينها، ويحتمل الجمل على عدم الذكاة، وعلى الكراهة لما مر ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة.

باب 6 : عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
(5370) [2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال: سمعت موسى ابن جعفر (ع) يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه.
[3] وفي كتاب (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلي في جلود الميتة، ولا في جلود السباع [4] وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (ع) (في حديث شرائع الدين) قال: ولا يصلي في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


تقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة في ج 1 في ب 12 و 13 و 34 من النجاسات،
ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 14 وفى ج 8 في 8 / 5 من الأطعمة المحرمة راجع 22 / 49 من جهاد النفس.
الباب 6 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 194 وذيله: سألته هل يصلى الرجل؟ إه. يأتي
في 1 / 11 (2) الفقيه ج 1 ص 83
[3] عيون الأخبار ص 266
[4] الخصال ج 2 ص 151
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 ر 49 من النجاسات وفى 3 / 3 وفى 1 و 3 / 4 وفى 3 و 4 و 6 / 5
من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في ب 17 وفى ج 3 في 18 / 1 من الجماعة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست