نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 258
باب 7 : عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب و أوبارها وان ذكيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال: ما أحب أن أصلي فيها. [2] وعنه، عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب: مكروه. أقول: الكراهة محمولة على التحريم، أو على الضرورة، أو التقية: لما مضي ويأتي. (5375) [3] وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (ع): لا تجوز الصلاة فيها. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار مثله. [4] وعنه، عن أبي علي بن راشد (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر (ع): الثعالب يصلي فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار مثله.
الباب 7 - فيه 12 حديثا: [1] يب ج 1 ص 194 (باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان) صا ج 1 ص 192 الصلاة في جلود الثعالب. [2] تقدم تحت رقم 1. [3] يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 - الفروع ج 1 ص 111 يحتمل أن يكون الخبر في التهذيب معلقا على ما قبله وهو الخبر الآتي تحت رقم 5 راجعه، أورده والخبر الخامس في 3 / 14 [4] يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 - الفروع ج 1 ص 111 تقدم صدره في 5 / 3.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 258