نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 193
هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب (ع) بخطه احشهما في صلاة الليل حشوا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها.
باب 51 : امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام [1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما. [2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تنزل (تترك) الغداة، إنهما قبل الغداة. (5115) [3] وفي رواية أخرى: حين تنور الغداة. [4] وعنه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلا، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين الليلتين (اللتين ظ) قبل الغداة ثم ليصل الغداة. [5] وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 من أعداد الفرائض، وفى 3 ر 10 وفى 10 و 13 / 38 من أبوابنا، ويأتي ما يدل عليه في 8 و 9 ر 51 و ب 52 و 53. الباب 51 - فيه 10 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 233 [2] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 [3] يب ج 1 ص 173 [4] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 [5] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 193