نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 192
قلت له. إن أبا جعفر (ع) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا با محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. أقول: يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى ويأتي. [3] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة. [4] وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم. [5] وعنه، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن حمزة بن بيض، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي. (5110) [6] وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (): وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (ع): احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر. [7] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [8] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (ع) الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل
[3] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان. [4] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان. [5] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان. [6] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان. [7] الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 232 و 172 - صا ج 1 ص 144 تقدم ذيله في 2 ر 26 [8] الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 172 - صا ج 1 ص 144
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 192