نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 111
النافلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة واختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.
باب 9 : تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو تصفر الشمس وعدم تحريم ذلك [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفر وتغيب. (4775) [2] وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع. [3] وعنه، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: صل العصر على أربعة أقدام. [4] وعنه، عن جعفر، عن مثنى قال: قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبد الله (ع) صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام. [5] وعنه، عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر. [6] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه (ع): آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 14 من اعداد الفرائض وفى ب 5 من أبوابنا، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 وفى 1 / 11 و 11 / 35 و 2 / 36 وفى ب 40 وفي ج 3 في ب 8 و 9 من صلاة الجمعة الباب 9 - فيه 14 حديثا: [1] يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 132 [2] يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 132 [3] يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 132 [4] يب ج 1 ص 209 [5] يب ج 1 ص 209 [6] يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 131
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 111