responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 607
[8] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإن ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
[9] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد (يثقب) الدم، فإذا نفد اغتسلت وصلت [10] وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإذا هي رأت طهرا (الطهر) اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا طهر (ظهر) أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
(2400) [11] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، عن يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
أقول حمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كما مر.


[8] يب ج 1 ص 561، أورد قطعة منه في ج 5 في 3 ر 91 من الطواف
[9] يب ج 1 ص 47، تقدم صدره في 7 ر 5 و 13 ر 13 من الحيض
[10] يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73، تقدم صدره أيضا في 7 ر 13 من الحيض
[11] يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 74، أورده أيضا في 12 ر 13 من الحيض


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست