responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 608
[12] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
[13] وعنه، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت.
[14] جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب (المشيخة) عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة.
[15] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟
قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت يطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تغتسل، ثم تصلي الظهر والعصر، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل، ثم تصلي المغرب والعشاء، فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة، قلت يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال بها ذلك فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد. أقول: وتقدم ما يدل على جملة


[12] يب ج 1 ص 114
[13] يب ج 1 ص 114
[14] المعتبر ص 57، أورد صدره أيضا في 15 ر 13 من الحيض
[15] قرب الإسناد ص 60 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3، يأتي ما يدل على جملة من أحكامها في
ب 2 و 3، وفى ب 3 من النفاس.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست