responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 604
(أبواب الاستحاضة)
باب 1 : أقسامها وجملة من أحكامها (2390) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى (تحيى) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر (تستذفر) بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين، والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة و غير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة [3] وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له: إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل


أبواب الاستحاضة
الباب 1 - فيه 15 - حديثا.
[1] الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 30 و 47، تقدمت قطعة منه في 2 / 5 و 1 / 24 من الحيض
[2] الفروع ج 1 ص 26 أورد صدره في 3 ر 5 من الحيض
[3] الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست