responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 603
الطلاق في الحيض [1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت، قال: ترجع ليس لها اعتكاف.
[2] وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف وفي الطلاق [52] استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق إذا لم يذهب عنه أثر الدم [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سئلته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. أقول: و يأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله


[1] يب ج 1 ص 113
[2] يب ج 1 ص 113 يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 11 من الاعتكاف أو في ج 7 في ب 8 من الطلاق
الباب 52 - فيه - حديث.
[1] الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 77؟ قال في صدره: سئلته أم ولد لأبيه فقالت:
جعلت فداك إني أريد أن أسئلك عن شئ وأنا أستحيي منه، قال: سلي ولا تستحيي، قالت:
أصاب الخ. أورده أيضا في 1 ر 25 من النجاسات ويأتي ما يدل على ذلك في ب 25 من النجاسات


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست