responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 572
تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى قوله: ما فوق الإزار [2] وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار.
[3] وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه. قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب، والأولة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.
[27] باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج (2260) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب مثله.


[2] يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
[3] يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
الباب 27 - فيه 7 أحاديث.
[1] الفروع ج 2 ص 69 - يب ج 1 ص 46 و ج 2 ص 249 - صا ج 1 ص 67


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست