responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 573
[2] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه: [3] وعن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[4] وعنه، عن معاوية بن حكيم، وعمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلى.
[5] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلى.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة مثله، إلا أنه أسقط قوله: قبل أن تغتسل.
(2265) [6] وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت


[2] يب ج 1 ص 115 ورواه الشيخ أيضا في ج 2 في ص 231 باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق نحوه.
[3] صا ج 1 ص 67 - يب ج 1 ص 46
[4] يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 68 أورده والسابع في 2 و 3 ر 7 من النفاس
[5] يب ج 1 ص 47 - صا ج 1 ص 68 - الفروع ج 2 ص 69
[6] يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست