responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 554
أحمد بن محمد، عن صفوان مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام - وذكر الحديث إلى أن قال: - ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[4] وقد سبق في حديث يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي. أقول: هذا محمول على أنها تصلي في أول ساعة من الطهر، ولا تنتظر شيئا، لا على أن الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.
[5] وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه.
[12] باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة (2185) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


[2] الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 تقدم الكلام في تقطيع الحديث في 4 ر 10
[3] الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 ويأتي أيضا في 1 ر 12
[4] قد سبق في 4 ر 3
[5] قد تقدم في 11 ر 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 1 من الاستحاضة
الباب 12 - فيه - حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 وتقدم في 3 ر 11


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست