responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 553
رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[12] وعنه، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة.
[13] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى للدم اليوم واليومين، قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. أقول: حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة.
[14] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة. أقول: ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان، وأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيام. وقال صاحب المنتقى: المتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع والامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود انتهى.
وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[11] باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام (2180) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. ورواه الشيخ بإسناده عن


[12] يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 وتقدم بتمامه في 4 ر 8
[13] يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 6 ر 30
[14] يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 5 و 6 ر 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 1 ر 14 من الأبواب و 14 ر 1
من الاستحاضة وفى 3 و 10 و 22 و 23 ر 3 من النفاس.
الباب 11 - فيه 5 - أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 2 2 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست