responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 552
[6] محمد بن علي بن الحسين في (حديث) قال: روي أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره (ها) عشرة وأوسطه (سطها) خمسة.
[7] وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت له - و ذكر الحديث إلى أن قال: - إن الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام.
8 وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في (حديث طويل) قال: أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
[9] وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث شرايع الدين) قال: وأكثر أيام حيض المرأة عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، و المستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحايض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.
(2175) [10] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر يعنى ابن سويد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، و أقصاه عشرة.
[11] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى. وإذا


[6] الفقيه ج 1 ص 29 - أورده بتمامه في 22 ر 3 من النفاس
[7] العلل ص 106 وصدره: قال قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما لم تعط أقل منها
ولا أكثر؟ قال: لان الحيض الخ (وفى آخره) فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره - أورده
مقطعا في 23 ر 3 من النفاس.
[8] العيون ص 307 - أورده أيضا في 9 ر 41 من الباب وفى 2 ر 2 من الاستحاضة
[9] الخصال ج 2 ص 152
[10] يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
[11] يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست