نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 552
[6] محمد بن علي بن الحسين في (حديث) قال: روي أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره (ها) عشرة وأوسطه (سطها) خمسة. [7] وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت له - و ذكر الحديث إلى أن قال: - إن الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام. 8 وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في (حديث طويل) قال: أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام. [9] وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث شرايع الدين) قال: وأكثر أيام حيض المرأة عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، و المستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحايض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه. (2175) [10] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر يعنى ابن سويد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، و أقصاه عشرة. [11] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى. وإذا
[6] الفقيه ج 1 ص 29 - أورده بتمامه في 22 ر 3 من النفاس [7] العلل ص 106 وصدره: قال قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما لم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال: لان الحيض الخ (وفى آخره) فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره - أورده مقطعا في 23 ر 3 من النفاس. [8] العيون ص 307 - أورده أيضا في 9 ر 41 من الباب وفى 2 ر 2 من الاستحاضة [9] الخصال ج 2 ص 152 [10] يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 [11] يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 552