responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 548
بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها: تحيضي، وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض، ألا تراه (أنه خ) لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك، ومما يبين هذا قوله لها: في علم الله، لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى، فهذا بين واضح أن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قط، وهذه سنة التي استمر به (بها) الدم أول ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيام (مها) وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيها عدد معلوم موقت غير أيامها، فإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمر (بها خ) الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، وإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني (إلي أن قال:) وإن اختلط عليها أيامها وزادت و نقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره وليس لها سنة غير هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي) ولقوله عليه السلام: " إن دم الحيض أسود يعرف " كقول أبي: " إذا رأيت الدم البحراني " فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها كقصة حمنة حين قالت: إني أثجه ثجا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست