responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 547
ابن علي بن بنت إلياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم. أقول: وتقدم ما يدل على الرجوع إلى التمييز.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال أقرائها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن (إلى أن قال:) وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط، ورأت أول ما أدركت فاستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش أتت رسول الله فقالت إني استحضت حيضة شديدة، فقال احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك، إني أثجه ثجا، فقال، تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله عليه السلام: فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية، وذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها


[2] الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 68.
[3] الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 108 قال عليه السلام (بعد قوله في الشهر الثاني) فان
انقطع الدم في أقل من سبع الخ
أورده في 2 ر 7 وتقدم قبله في 4 ر 3 وصدره في 1 ر 5


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست