نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 541
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله. [6] وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي، عن معاوية بن حكيم قال: قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض، وهي في أيام الحيض الحيض. [7] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي. [8] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف تصنع، قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها قلت: كيف تصنع قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم. [9] محمد بن الحسن في (المبسوط) قال: روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. [5] باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز
[6] الفروع ج 1 ص 23. [7] قرب الإسناد ص 101. [8] قرب الإسناد ص 101. [9] المبسوط ص 16. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 15: الباب 5 - فيه 7 أحاديث.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 541