responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 541
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
[6] وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي، عن معاوية بن حكيم قال: قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض، وهي في أيام الحيض الحيض.
[7] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي.
[8] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف تصنع، قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها قلت: كيف تصنع قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.
[9] محمد بن الحسن في (المبسوط) قال: روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[5] باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز


[6] الفروع ج 1 ص 23.
[7] قرب الإسناد ص 101.
[8] قرب الإسناد ص 101.
[9] المبسوط ص 16.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 15:
الباب 5 - فيه 7 أحاديث.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست