responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 540
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل مثله.
[2] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين، وأما ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
[3] وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في حديث) وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
(2140) [5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.


[1] الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113.
[2] الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 - الفقيه ج 1 ص 27 (غسل الحيض).
[3] الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي ما يتعلق بالتقطيع في 4 / 10.
[4] الفروع ج 1 ص 23
[5] الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست