responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 210
الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قلت: حين حكما في الحرث كان [نت] قضية واحدة؟ فقال: إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود عليه السلام إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلا بالليل، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله، وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه السلام أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام وهو قول الله عز وجل: " وكلا آتينا حكما وعلما " فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله والذي قبلهما باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: لعل هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت.
6 علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل بالليل فقصمته وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم، الحديث.
41 باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.


[6] تفسير علي بن إبراهيم: ص 431 - س 13.
الباب 41 - فيه: حديث:
[1] يب: ج 10 ص 231 - ح 45 - الفقيه: ج 4 ص 120 - ح 1 - ب 61.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست