responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 205
مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بدون إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شئ في الدنيا والآخرة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الضمان في ديات النفس وغيره.
34 باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر (*) (35580) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب الحي وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ فقلت: لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله. أقول: لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم.


وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الضمان في ب 68 من أبواب القصاص و ب 22 من ديات النفس
الباب 34 - فيه: حديث:
* الاسلام والاستبصار لا يؤثران في رفع الضمان، وأما الرواية فوجهه أن ولي المقتول لم
يرافع ولم يعلم القاتل بعينه ولا يجب على القاتل أن يعرف نفسه ليقبل توبته. ش.
[1] الفروع: ج 7 ص 376 - ح 18 - الفروع: ج 7 ص 377 - ح 18، في القاموس:
المخارجة، أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك، ويدل الخبر على أن
الايمان يجب ما قبله كالإسلام، قال المجلسي رحمه الله: ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست