responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 204
33 باب حكم ضمان الناصب وديته 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال: زاملت عبد الله ابن النجاشي وكان يرى رأى الزيدية - إلى أن قال: فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال: أنت


سلام أنه قال: العجماء هي البهيمة، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكل من لا يقدر على الكلام
فهو أعجم ومستعجم ومنه قول الحسن عليه السلام: " صلاة النهار عجماء " يقول: لا تسمع فيها
قراءة، وأما الجبار فهو الهدر وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا
سائق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لان الجناية حينئذ ليست للعجماء
إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس، وأما قوله: " والبئر جبار " فان فيها غير قول
يقال: انها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكها فينهار على الحافر فليس على
صاحبها ضمان، ويقال: انها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها انسان أو دابة فلا ضمان
عليه لأنها في ملكه.
وقال القاسم بن سلام: هي عندي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك تكون
بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة، فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض
لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة ولا دية، وأما قوله: " المعدن جبار " فإنها هذه المعادن التي
يستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشئ مسمى فربما انهار المعدن عليهم
فيقتلهم فدمائهم هدر لأنهم إنما عملوا بأجرة، وأما قوله، " وفي الركاز الخمس " فان أهل
العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها، وقال أهل الحجاز:
المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام.
وتقدم في ب 18 و 20 ما يدل على بعض المقصود.
الباب 33 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 376 - ح 17 - يب: ج 10 ص 213 - ج 49.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست