responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 148
7 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه: إن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.
8 وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق، قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟
أو ورق؟ فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وكذا الصدوق.
9 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي


[8] الفروع: ج 7 ص 282 - ح 8.
[8] الفروع: ج 7 ص 329 - ح 1 - يب: ج 10 ص 254 - ح 38 - صا: ج 4 ص 288
- الفقيه: ج 4 ص 104.
[9] الفقيه: ج 4 ص 80 - ح 14، وفيه: قال: سألته عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو
كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد يقتل الرجل


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست