responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 149
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
(35425) 10 العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا وفي القصاص وفي الحج وغير ذلك.
3 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث. ورواه الصدوق باسناده عن كليب بن معاوية. وباسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الأسدي مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله.


بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه من الدية الحديث.
[10] تفسير العياشي: ج 1 ص 265 - ح 227.
وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبهه (هنا) في الباب السابق وفي ب 11
من أبواب القصاص، وفي ج 9 (5) ص 226 ب 31 من كتاب الحج.
الباب 3 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 281 - ح 6 - يب: ج 10 ص 213 - ح 1 - الفقيه: ج 4
ص 79 - ح 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست