responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 117
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟
فقال: نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله: إنما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده، قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
(35345) 2 وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة فقال: هي حق، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: زرارة: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أذينة والذي قبله باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأول.


[2] الفروع: ج 7 ص 361 - ح 3.
[3] الفروع: ج 7 ص 361 - ح 5 - يب: ج 10 ص 166 - ح 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست