نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 116
قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال. 7 وباسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر مثله. 8 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شئ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس. 9 وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء ويأتي ما يدل عليه. 10 باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
[7] يب: ج 10 ص 315 - ح 17 - الفقيه: ج 4 ص 73 - ح 4. [8] العلل: ج 2 ص 229 - ح 3 - وفيه: يحتاط به الناس. [9] العلل: ج 2 ص 229 - ح 4 المحاسن: ص 319 - ح 47. وتقدم في ج 18 (9) ب 3 - ح 3 و 6 ما يدل على ذلك في القضاء، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 10 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفروع: ج 7 ص 360 - ح 2 - يب: ج 10 ص 168 - ح 5، حاطه، يحوطه حوطا وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه (النهاية).
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 116