نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 587
أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد. (34985) [2] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 15 : عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل أن يضربه، إن وافقك أمسكه، وإلا فخل عنه. أبواب الدفاع باب 1 : جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص
[2] يب: ج 10 ص 154 - ح 51 وتقدم في ج 16 (8) ص 20 ب 18 ما يدل على ذلك. الباب 15 - فيه: حديث: [1] يب: ج 10 ص 154 - ح 50، رواه الكليني في ج 7 ص 261. أبواب الدفاع فيه: 7 أبواب الباب 1 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفروع: ج 7 ص 296 - ح 1 - يب: ج 10 ص 211 ح 38.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 587