responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 587
أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(34985) [2] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 15 : عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل أن يضربه، إن وافقك أمسكه، وإلا فخل عنه.
أبواب الدفاع
باب 1 : جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص


[2] يب: ج 10 ص 154 - ح 51
وتقدم في ج 16 (8) ص 20 ب 18 ما يدل على ذلك.
الباب 15 - فيه: حديث:
[1] يب: ج 10 ص 154 - ح 50، رواه الكليني في ج 7 ص 261.
أبواب الدفاع فيه: 7 أبواب
الباب 1 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 296 - ح 1 - يب: ج 10 ص 211 ح 38.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست