responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 572
جميعا، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
[6] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة، قال: يقتل. أقول: يأتي الوجه فيه مع أمثاله، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى ويأتي.
[7] وعنه، عن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل، قال: هو ذاك.
[8] وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحد. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس مثله إلا أنه قال: قال: حد الزاني. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[9] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي أسامة، عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن يكون محمولة على أنه إذا فعل


[6] يب: ج 10 ص 61 - ح 6 - صا: ج 4 ص 223.
[7] يب: ج 10 ص 62 - ح 10 - صا: ج 4 ص 224.
[8] يب: ج 10 ص 61 - ح 7 - صا: ج 4 ص 224 الفروع: ج 7 ص 204 - ح 4
أقول: ليس هذا في الفروع الجديد بل فيه بالاسناد المذكورة كالمتن، نعم هو موجود في الفروع
القديم كما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب عنه في ج 10 ص 61 - ح 8، وفي ذيله قال: اخرج
الكليني ج 2 ص 294.
[9] يب: ج 10 ص 62 - ح 1 - صا: ج 4 ص 224.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست