responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 551
في السجن وضيق عليها في حبسها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.

باب 5 : حكم الزنديق والمنافق والناصب (34860) [1]
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: إن له مالا كثيرا، فلمن تجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.
[2] وبهذا الأسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد وكذا الذي قبله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أكره أن يقال: إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير [4] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري، أنبي أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا. محمد بن الحسن باسناده


الباب 5 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 258 - ح 15 - يب: ج 10 ص 140 - ح 16.
[2] الفروع: ج 7 ص 258 - ح 16 - يب: ج 10 ص 141 - ح 17.
[3] الروضة: ج (8) ص 345 - ح 544.
[4] الفروع: ج 7 ص 258 - ح 14 - يب: ج 10 ص 141 - ح 22


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست