responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 533
من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد نحوه.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: ذلك إلى الامام يفعل ما شاء قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية. ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم " إلى آخر الآية أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول: يأتي وجهه.


[2] الفروع: ج 7 ص 246 - ح 5 - يب: ج 10 ص 133 - ح 146.
قال العلامة المجلسي رحمه الله: لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير إذ مفاده ان الامام يختار ما يعمله
صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة.
[3] الفروع: ج 7 ص 245 - ح 3 المقنع: ص 152 س 7.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست